الجمهورية التونسية
وزارة العدل

انتم هنا :  إستقبال » شؤون المودعين » حقوق وواجبات المودعين

حقوق وواجبات السجين حسب ما جاء بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون


ينظّم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنويّة وإعداده للحياة الحرّة ومساعدته على الإندماج فيها.

ويتمتّع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسيّة وبالتكوين والتعلّم والرعاية الإجتماعيّة مع العمل على الحفاظ على الروابط العائليّة.

حقوق السجين :

لكل سجين الحق في: 

  • مجانية التغذية.
  • مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
  • توفير مستلزمات الحلاقة والنظافة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
  • الاستحمام مرّة على الأقل في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.
  • مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة الى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة.
  • مقابلة محام بترخيص من الهيئة العامة للسجون والإصلاح وبحضور أحد موظفي السجن وذلك بالنسبة الى المحكوم عليه بحكم بات.
  • مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
  • مقابلة مدير السجن.
  • مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية المعنية وذلك عن طريق إدارة السجن.
  • الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويتمّ إيجاد مكتبة بكل سجن تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة.
  • الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكّنه من متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن.
  • متابعة برامج التعليم والتثقيف والتوعية التي تنظمها إدارة السجن.
  • الخروج للفسحة اليومية بما لايقلّ عن ساعة.
  • تعاطي الأنشطة الفكرية والرياضية طبق الإمكانيات المتاحة وتحت إشراف موظف مختص تابع لإدارة السجن.
  • متابعة البرامج الترفيهية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • الشغل مقابل أجر وطبق للإمكانيات المتاحة، بالنسبة إلى المحكوم عليه، على ألا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية. ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح والوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية شروط وكيفية التأجير.
  • التمتع بالضمانات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والإجتماعية وذلك :

  • بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل.
  • بتلقي زيارة ذويه وغيرهم وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
  • بالمراسلة عن طريق إدارة السجن.
  • بقبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه أو إرسالها الى عائلته.
  • بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني، وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة الى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات، ومن الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.

واجبات السجين :

يجب على السجين :

  • التقيد بالتنظيم الداخلي للسجن واحترام التراتيب.
  • الإمتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • الوقوف أثناء التعداد اليومي.
  • عدم الإمتناع عن الخروج للفسحة اليومية.
  •  إرتداء الزي الخاص بالنسبة إلى المحكوم عليه.
  • تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه.
  • تنظيف غرفة الإيداع والورشة.
  • عدم الإضرار بممتلكات السجن.
  • إحترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات.
  • الإمساك عن الإحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • الإحجام عن تحرير العرائض الجماعية أو التحريض على ذلك.
  • عدم المسّ من سلامته البدنيّة أو سلامة غيره.
  • الإمتناع عن لعب القمار.

حقوق الطفل الجانح :

لكل طفل مودع بإحدى مراكز الإصلاح الحق في : 

  • فراش فردي بكامل مستلزماته وتكون الإقامة داخل مبيتات جماعية معدّة للغرض تتوفر فيها الضروريات والمرافق اللازمة بما يضمن حياة المجموعة وسلامتها.
  • التغذية المتكاملة.
  • الملابس العادية والخاصّة بالتكوين والزيّ الرياضي.
  • المعالجة المجانية.
  • مستلزمات النظافة.
  • الإستحمام مرة في الأسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك.
  • الأدوات المدرسية الخاصّة بالتعليم والتكوين.
  • تلقي زيارة ذويه بصورة مباشرة في المكان المخصّص لذلك.
  • تلقي القفة والطرود والملابس التي ترد عليه من أهله.
  • المراسلة تحت إشراف المربي المباشر.
  • مقابلة مدير المؤسسة.

واجبات الطفل الجانح :

يجب على الطفل المودع بإحدى مراكز الإصلاح  : 

  • إحترام كل التراتيب التنظيمية الجاري بها العمل داخل مركز إصلاح الأطفال الجانحين.
  • الإستجابة لمتطلبات العمل المدرسي في إعداد الدروس بصفة مستمرّة .
  • المحافظة على نظافة جسمه وهندامه ولوازم المبيت وأدوات وتجهيزات ورشات التكوين والأقسام ونوادي التنشيط.
  • إحترام المربي وكافة الإطار العامل والإمتثال لتوجيهاتهم.
  • إحترام سائر الأطفال وعدم إستعمال العنف وممارسة ألعاب غير مسموح بها.
  • الإنسجام مع النظام العام لسير الدروس سواء بالأقسام أو بالورشات وإحترام كل التراتيب المنظمة لها.