الجمهورية التونسية
وزارة العدل

انتم هنا :  إستقبال » التعاون والشراكة » هيئات ومنظمات الرصد والرقابة

هيئات ومنظمات الرصد والرقابة


هيئات ومنظمات الرصد والرقابة لها الحق في القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره للمؤسسات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين بكامل تراب الجمهورية ومقابلة المودعين والتأكّد من خلوّ أماكن الإحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.


الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وهي كذلك هيئة إستشارية وتتركب من 16 عضوا من عدة إختصاصات وقطاعات مُشار إليه في قانونها الأساسي. 

لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها وتتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. 


وفد أحدثت هذه الهيئة بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقدد حدد الفصل 3 و 4 منه مهامها وصلاحيتها والتي من ضمنها :

  • القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز.
  • التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء.
  • التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
  • تلقّي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة.
  • تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها.
  • اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب.
  • إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها.
  • المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب.
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب. 
  • رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.

لرئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بوصفه جهة رقابية على أماكن الإحنجاز الحق في زيارة السجون ومراكز الإصلاح بصفة فجئية ودون سابق ترخيص أو إعلام كما له أن يصطحب عضوين تابعين للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك إستنادا لمنطوق الفصل الخامس من القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ فس 2008/06/16 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي جاء فيه :

" يقوم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون سابق إعلام بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز الإيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الإجتماعية المهتمة بذوي الإحتيلجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمكن لرئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الإستعانة في القيام بمهامه بعضوين منها في كل زيارة تفقد ".


المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي جمعية دولية غير هادفة للربح، وهي تمثل تحالفا دولية لمنظمات غير حكومية تعمل في إطار مناهظة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

منذ تأسييها في سبتمبر 2011 قامت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بدعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والعمل على تعزيز قدراتهم في هذا المجال.

تتمحور تدخلات المنظمة العالمية لمناهظة التعذيب حول المحاور التالية : 

  • تقديم المساعدة المباشرة لضحايا  التعذيب وسوء المعماملة.
  • المناصرة للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
  • الدعم التقني للمؤسسات الحكومية.
  • الحملات التحسيسية للعموم.  


اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا النـزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى وتتخذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته إحترام القانون الدولي الإنساني وإدراجه في القوانين الوطنية.

ومنذ نشأتها عام 1863، كان هدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوحيد هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات ومساعدتهم . وذلك عن طريق عملها المباشر عبر أنحاء العالم، وكذلك من خلال تشجيع تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه من قِبَل الحكومات وجميع حاملي السلاح. وتعكس قصة اللجنة الدولية تطور العمل الإنساني واتفاقيات جنيف وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.


أبرمت الجمهورية التونسية إتفاقا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 26 أفريل 2005 في مجال الأنشطة الإنسانية للصليب الأحمر الموجهة لفائدة الأشخاص المحرومين من الحرية.

ويخول هذا الاتفاق لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المؤسسات السجنية والإصلاحية بعد توجيه إعلامي كتابي مسبق في الغرض.


المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان هي الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان، وهي تجسّد إلتزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليًا مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة، بهدف تنمية القدرات وتعزيزها، لا سيّما على المستوى الوطني، من أجل حماية حقوق الإنسان بما يتماشى والمعايير الدولية.


بتاريخ 13 جويلية 2011 أبرمت حكومة الجمهورية التونسية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إتفاق حول إنتصاب مكتب للمفوضية المذكورة بالبلاد التونسية وقد تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم عدد 94 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 وذلك بهدف العمل على حماية ودعم حقوق الإنسان بتونس.

يخول هذا الإتفاق لأعضاء مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السجنية والإصلاحية بعد إعلام وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتقديم المشورة والمساعدة الفنية والتقنية بهدف تعزيز حماية حقوق المودعين بما يتلائم مع المعايير الدولية. 


بتاريخ 10 جويلية 2015 تم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتخول هذه الاتفاقية لأعضاء الهيئة المديرة ولأعضاء هيئات الفروع التابعة لها المرخص لهم من قبل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إجراء زيارات إستطلاع دورية أو فجئية للسجون بمجرد توجيه إعلام كتابي مسبق للزيارة بواسطة الفاكس أو البرقية لكل من وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المزمع زيارته.

كما تم بتاريخ 12 أكتوبر2017 إبرام ملحق بمذكرة التفاهم أضيفت من خلاله فقرة ثالثة إلى الفصل الثاني من المذكرة ترخص بمقتضاها لأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المذكورين أداء زيارات إستطلاع لمراكز الأطفال الجانحين في حدود 4 أشخاص للوفد مع إمكانية اصطحاب طبيب كمرافق وتتم الزيارات وفقا لنفس التراتيب الخاصة بزيارة السجون.