الوحدات السجنية :
السجون هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالإستقلال المالي وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل وهي أماكن معدة لإيواء الأشخاص الذين صدرت ضدهم بطاقة قضائية أو حكم قاض بالسجن أو قرار قضائي بالجبر بالسجن.
وحسب الفصل الرابع من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون فإنه : " لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن".
وتصنف السجون إلى ثلاث أصناف بالنظر إلى تصنيف الأشخاص المودعين بها :
- سجون الإيقاف : يودع فيها الأشخاص الموقوفون.
- سجون التنفيذ : يودع فيها الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا.
- السجون شبه المفتوحة : يودع فيها الأشخاص المحكومين بموجب حكم بات من أجل إرتكتبهم لجنح والمؤهلين للعمل الفلاحي.
ويجب الفصل في كل الحالات داخل السجون بين الموقوفين والمحكوم عليهم في صورة إيداعهم سجن واحد بما تتيحه الإمكانيات المتوفرة.
كما تنقسم السجون إلى ثلاث أصناف بحسب طاقة إستيعابها للمساجين :
- سجون صنف "أ" والتي تتجاوز طاقة إستيعابها 4000 شخص.
- سجون صنف "ب" والتي تتراوح طاقة إستيعابها بين 1000 و4000 شخص.
- سجون صنف "ج" والتي تقل طاقة إستيعابها 1000 سجين.
يوجد سجن واحد مخصص بالكامل للإيداع النساء وهو السجن المدني بمنوبة، كما توجد سبع مؤسسات سجنية تشتمل على بنايات مخصصة لقبول النساء المودعات بالسجن وهي السجون التالية :
- سجن سوسة بالمسعدين.
- سجن الكاف.
- سجن جندوبة.
- سجن القصرين.
- سجن صفاقس.
- سجن قفصة.
- سجن حربوب بمدنين.
الوحدة السجنية | رقم الهاتف | رقم الفاكس |
---|---|---|
سجن المرناقية | 71.532.641 / 71.532.650 | 71.532.661 |
سجن برج العامري | 71.538.371 / 71.538.240 | 71.538.305 |
سجن مرناق | 71.360.407 / 71.360.677 | 71.360.288 |
سجن الرابطة | 71.572.866 | 71.560.931 |
سجن النساء بمنوبة | 71.601.933 | 71.601.283 |
سجن أوذنة | 79.356.484 | 79.356.480 |
سجن زغوان | 72.660.582 | 72.660.582 |
سجن صواف | 72.659.704 | 72.569.562 |
سجن برج الرومي | 72.530.828 / 72.412.610 | 72.536.868 |
سجن الناظور | 72.535.832 | 72.537.396 |
سجن بنزرت المدينة | 72.431.294 | 72.431.294 |
سجن باجة | 78.459.184 | 78.457.544 |
سجن جندوبة | 78.629.055 | 78.629.105 |
سجن الكاف | 78.228.808 | 78.227.290 |
سجن الدير بالكاف | 78.204.761 | 78.204.737 |
سجن السرس | 78.225.262 | 78.822.262 |
سجن سليانة | 78.873.580 | 78.872.260 |
سجن سوسة بالمسعدين | 73.323.670 / 73.323.671 | 73.323.610 |
سجن المنستير | 73.530.334 | 73.530.070 |
سجن المهدية | 73.653.728 / 73.670.956 | 73.670.905 |
سجن القيروان | 77.288.202 | 77.226.145 |
سجن الهوارب | 77.248.055 | 77.248.011 |
سجن سيدي بوزيد | 76.624.880 | 76.624.550 |
سجن القصرين | 77.474.401 | 77.473.980 |
سجن قفصة | 76.210.505 | 76.211.083 |
سجن صفاقس | 74.686.356 / 74.664.164 | 47.686.366 |
سجن قابس | 75.350.400 | 75.350.400 |
سجن حربوب | 75.640.210 | 75.642.305 |
سجن قبلي | 75.544.097 | 75.445.079 |
مراكز إصلاح الأطفال الجانحين :
مراكز إصلاح الأطفال الجانحين هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالإستقلال المالي وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل وهي مؤهلة بحكم النصوص القانونية لإحتضان الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، والمودعين بها بموجب قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ملاحظـة : لا توجد بالبلاد التونسية أي مؤسسة سجنية متخصصة في قبول الأطفال الجانحين ويتم إيواء الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين وإذا قرر القاضي المختص في قضايا الأطفال إيداع طفل لم يتجاوز 18 عاما من العمر بالسجن فإن هذا الأخير يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.
مركز الإصلاح | رقم الهاتف | رقم الفاكس |
---|---|---|
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج | 71.363.663 | 71.363.663 |
مركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة | 71.400.465 | 71.400.383 |
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب | 78.565.250 | 78.565.250 |
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني | 73.280.433 | 73.280.433 |
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسوق الجديد | 79.764.395 | 79.764.395 |
- دسنور الجمهورية التونسية لسنة 2014 وخاصة الفصل 47 الذي ينص على أنّ : " حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي إنخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991.
- القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفبر 1995 المتعلق بإصدار حماية الطفل.
- الأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الإحداث المنحرفين.
- قرار الوزير المؤرخ في 03 جويلية 2002 النتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم.